خالد رمضان حسن
283
معجم أصول الفقه
2 - ومفهوم المخالفة : هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا ، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به . . ويسمى : " دليل الخطاب " . - ومفهوم المخالفة أنواع ، وهي على سبيل الإجمال ثم نوضحها بالتفصيل . مفهوم الصفة . . ومفهوم الشرط . ومفهوم الغاية . . ومفهوم العدد . ومفهوم اللقب . أولا : مفهوم الصفة : وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف . والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد . فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت ، أي سواء كان نعتا نحويا مثل : في الغنم السائمة زكاة ، أو مضافا نحو : سائمة الغنم ، أو مضافا إليه ، نحو : مطل الغنى ظلم ، أو ظرف زمان : كقوله تعالى : إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أو ظرف مكان ، نحو : بع في بغداد . مثاله : قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ [ النساء : 25 ] . دلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر ، ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهى عن نكاح الإماء غير المؤمنات .